1 - * ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) * ، « 1 » ( نمازگزاران . . . ) ، كسانى كه در اموال ايشان حقى است معلوم ، براى سائل و محروم ،
حديث
1 - الامام الصّادق « ع » - المفضّل بن عمر الجعفيّ قال : كنت عند أبي عبد الله « ع » ، فسأله رجل : في كم تجب الزّكاة من المال ؟ فقال له : الزّكاة الظَّاهرة أم الباطنة تريد ؟ قال : أريدهما جميعا . فقال : أمّا الظَّاهرة ففي كلّ ألف ، خمسة و عشرون درهما . و أمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك . « 2 »
امام صادق « ع » - مفضّل بن عمر جعفى مىگويد : نزد امام صادق « ع » بودم كه كسى از او پرسيد : در چه اندازه از مال ، زكات واجب است ؟ فرمود :
« مقصودت كدام زكات است : ظاهرى يا باطنى ؟ » گفت : هر دو را در نظر دارم . فرمود : « امّا ظاهرى در هر هزار درهم بيست و پنج درهم است ؛ و امّا باطنى آن است كه اگر برادرت از تو چيزى خواست كه بيش از تو به آن نياز دارد ، در اختيارش قرار دهى » . 2 - الامام الصّادق « ع » : الحقّ المعلوم ليس من الزّكاة ؛ هو الشّيء تخرجه من مالك ، إن شئت كلّ جمعة ، و إن شئت كلّ شهر . . . فالحقّ المعلوم غير الزّكاة .
و هو شيء يفرضه الرّجل على نفسه أنّه في ماله و نفسه ، يجب أن يفرضه على
هامش
« 1 » « سورهء معارج » ( 70 ) : 24 - 25 .
« 2 » « معانى الاخبار » 1 / 150 ؛ « وسائل » 6 / 30 .