المقتول ( ( 1 ) ) . ( ( 2 ) )
في ستة غلمان سبحوا في الفرات فغرق أحدهم :
61 - وفي الكتاب المذكور ( ( 3 ) ) - بعد الحديث المتقدم - : قال : ورفع إلى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) أن ستة غلمان تعاطوا لعبا في الفرات ، فغرق غلام منهم ، فشهد ثلاثة
على الاثنين أنهما أغرقاه ، وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه .
فقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالدية أخماسا ، ثلاثة أخماس على الاثنين ،
وخمسين على الثلاثة .
وفي إرشاد المفيد ( ( 4 ) ) : روي أن ستة نفر نزلوا الفرات فتعاطوا فيه لعبا ، فغرق
واحد منهم ، فشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما
غرقاه ، فقضى ( عليه السلام ) بالدية أخماسا على الخمسة نفر ، ثلاثة منها على الاثنين
هامش
( 1 ) قال التستري ( رحمه الله ) - بعد أن أورد رواية المفيد - : المراد بكون دية المقتولين على قبائل الأربعة أن
ديتهما معا عليهم وإلا فدية كل منهما على ثلاث قبائل غير قبيلته . . . وأما ما رواه الكليني والشيخ . . .
[ أي رواية المتن أعلاه ] فمحمول على معلومية كون القاتل المجروحين بأن يكون كانا في طرف
والمقتولان في طرف ، وعلى مقاصة الدية مع موت الأخيرين ، لأنه حينئذ كما أن لأولياء المقتولين
الأولين ديتان كذلك عليهم ديتان للأخيرين .
وقال الفاضل الآبي ( رحمه الله ) : وأرى هذه أقرب إلى الصواب ، لأن القاتل غير معين ، واشتراكهم في القتل أيضا
مجهول ، لجواز أن يكون حصل القتل من أحدهم ، فلا يجوز الحكم بالقود ، فرجع إلى الدية لئلا يبطل دم
امرئ مسلم ، وجعلها على قبائل الأربعة ، لأن لكل منهم تأثيرا في القتل .
( 2 ) الكافي : 7 / 284 ح 5 ، الجعفريات ( الأشعثيات ) : 125 ، الأم : 7 / 177 ، دعائم الإسلام : 2 / 423
ح 1475 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 118 ح 5236 ، المقنعة : 750 - 751 ، تهذيب الأحكام : 10 / 240
ح 955 و 956 ، مناقب ابن شهرآشوب : 2 / 380 ، كشف الرموز للفاضل الآبي : 2 / 644 ، روضة المتقين :
10 / 351 ، وسائل الشيعة : 29 / 233 ح 1 و 2 ، بحار الأنوار : 40 / 264 ح 33 وج 104 / 386 ح 6 و 7
وص 394 ح 33 ، ملاذ الأخيار : 16 / 509 ح 4 ، جواهر الكلام : 43 / 91 ، مستدرك الوسائل : 18 / 311
ح 1 و 2 ، معادن الجواهر : 2 / 39 ح 22 ، قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 33 ح 1 .
( 3 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 116 و 251 .
( 4 ) 1 / 220 .