وأجبره على إمساكها ( ( 1 ) ) .
58 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 2 ) ) في جاريتين دخلتا الحمام فافتضت إحداهما الأخرى
بإصبعها أنه ضربها الحد وألزمها مهرها ( ( 3 ) ) .
فيمن ساحقت أخرى فحملت :
59 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 4 ) ) في امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارتها فساحقت
جارية بكرا وأفضت بالماء إليها ، فحملت الجارية ، فانتظر الجارية حتى وضعت
ولدها ، ثم رجم المرأة ، وضرب الجارية [ الحد ] ( ( 5 ) ) ، وأخذ من المرأة مهر الجارية ،
وقال : لا تلد حتى تذهب عذرتها ، ورد الولد على ( ( 6 ) ) أبيه ( ( 7 ) ) .
فيمن سكروا فتباعجوا ( ( 8 ) ) بالسكاكين :
60 - وفي الكتاب المذكور ( ( 9 ) ) : وحدثني أبي ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 313 ح 15 وص 314 ح 17 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 150 ح 5333 ، المقنع : 529 ،
تهذيب الأحكام : 10 / 251 ح 996 وص 252 ح 998 ، الإستبصار : 4 / 266 ح 1004 ، وسائل الشيعة :
29 / 171 ح 1 و 2 وص 340 ح 1 و 2 ، مستدرك الوسائل : 18 / 278 ح 3 .
( 2 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 114 .
( 3 ) المقنع : 526 ، تهذيب الأحكام : 7 / 375 ح 1518 وج 10 / 249 ح 987 ، مجمع البحرين : 5 / 427 -
عقل - ، وسائل الشيعة : 21 / 303 ح 1 وج 29 / 354 ح 1 ، مستدرك الوسائل : 18 / 383 ح 4 ، قضاء أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : 72 ح 76 .
( 4 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 93 و 190 . وفي ح 257 نحوه .
( 5 ) من المصدر .
( 6 ) في المصدر : ورد الوليد إلى .
( 7 ) النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى : 149 ح 381 ، الكافي : 7 / 203 ح 1 ، زين الفتى : 1 / 187 ح 87 ،
تهذيب الأحكام : 10 / 48 ح 179 وص 58 ح 211 وص 59 ح 213 ، مناقب ابن شهرآشوب : 4 / 10 ،
تسلية المجالس وزينة المجالس : 2 / 15 ، وسائل الشيعة : 28 / 167 - 170 ح 1 - 5 ، بحار الأنوار :
43 / 352 ح 30 ، عوالم العلوم : 16 / 109 ح 5 ، قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 56 ح 11 .
( 8 ) بعج البطن بعجا : شقه ، فبرزت أحشاؤه . " المعجم الوسيط : 1 / 63 - بعج - " .
( 9 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 115 و 191 .