فيمن قتل زوجها صديقها :
53 - وفيه ( ( 1 ) ) : بالسند المتقدم إلى الأصبغ : وقضى ( عليه السلام ) في امرأة كان لها
صديق فتزوجت ، فلما كان ليلة البناء أدخلت صديقها الحجلة ( ( 2 ) ) سرا ، فلما راود
الرجل المرأة ثار الصديق فاقتتلا ، فقتل الزوج الصديق ، فقامت المرأة إلى الزوج
فقتلته .
فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يؤخذ من المرأة دية الصديق ، وتقتل
بالزوج ( ( 3 ) ) .
هكذا جاءت هذه الرواية ، والمطابق لقواعد الشرع أن الصديق لا دية له ،
لأن الزوج قتله دفاعا عن نفسه ، والصديق قد طاوع الزوجة ، وأقدم على ما أقدم
عليه ولم تغره .
في تاجرين يبيع هذا هذا وبالعكس :
54 - وبه ( ( 4 ) ) : وقضى ( عليه السلام ) في رجلين تاجرين يبيع هذا هذا ، ويبيع هذا هذا ،
ويفران من بلد إلى بلد .
قال ( عليه السلام ) : تقطع أيديهما ، لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس ( ( 5 ) ) .
هامش
( 1 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 109 و 150 .
( 2 ) الحجلة : قبة تزين بالثياب والستور للعروس .
( 3 ) مناقب ابن شهرآشوب : 2 / 380 ، بحار الأنوار : 104 / 387 ح 8 .
وروي عن الصادق ( عليه السلام ) في : الكافي : 7 / 293 ح 13 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 165 ح 5375 ، المقنع :
525 ، تهذيب الأحكام : 10 / 209 ح 824 ، وسائل الشيعة : 29 / 62 ح 3 وص 258 ح 1 .
( 4 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 110 و 151 .
( 5 ) قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للتستري : 72 ح 73 .
وروي عن الصادق ( عليه السلام ) في الكافي : 7 / 229 ح 3 ، تهذيب الأحكام : 10 / 113 ح 446 ، وسائل الشيعة :
28 / 283 ح 3 .