فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الله أكبر * ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم
عليه ) * ( ( 1 ) ) فلما سمع ذلك عمر خلى سبيلها ( ( 2 ) ) .
فيمن قال لامرأة : يا زانية ، فقالت : أنت أزنى مني :
20 - في مناقب ابن شهرآشوب ( ( 3 ) ) : أتي إليه برجل وامرأة ، فقال الرجل لها : يا
زانية ، فقالت : أنت أزنى مني ، فأمر بأن يجلدا .
فقال علي ( عليه السلام ) : لا تعجلوا على المرأة حدان ، وليس على الرجل شئ منها ،
حد لفريتها لأنها قذفته ، وحد لإقرارها على نفسها ( ( 4 ) ) . ( ( 5 ) )
في رجل مات فحرمت على آخر امرأته :
21 - في المناقب ( ( 6 ) ) أيضا - ما لفظه - : عمرو بن داود ، عن الصادق ( عليه السلام ) أن
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 173 .
( 2 ) تفسير العياشي : 1 / 74 ح 155 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 35 ح 5025 ، السنن الكبرى : 8 / 236 ،
تهذيب الأحكام : 10 / 49 ح 186 ، مناقب ابن شهرآشوب : 2 / 369 ، الرياض النضرة : 3 / 163 - 164 ،
ذخائر العقبى : 81 ، الطرق الحكمية : 53 ، كنز العمال : 5 / 456 ح 13596 ، وسائل الشيعة : 28 / 112
ح 8 ، بحار الأنوار : 40 / 253 ذح 27 وج 79 / 50 ح 36 وص 51 ح 40 ، معادن الجواهر : 2 / 33 ح 13 ،
الغدير : 6 / 119 - 120 ، قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 46 ح 8 .
( 3 ) 2 / 359 - 360 .
( 4 ) في المصدر : حد لفريتها ، وحد لإقرارها على نفسها لأنها قذفته ، إلا أنها تضرب ولا تضرب بها الغاية .
وفي قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ولا يضرب بها إلى الغاية .
وقال التستري ( رحمه الله ) : معنى قوله ( عليه السلام ) : أنها لا تضرب حد الزنا كاملا ، لأنه موقوف على الاقرار أربع مرات
ولم تقر غير مرة فتعزر ، ولإقرارها على نفسها سقط عن الرجل أيضا حد القذف .
( 5 ) بحار الأنوار : 79 / 121 ح 19 ، قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 47 ح 9 .
وروي نحوه عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنظر : من لا يحضره الفقيه : 4 / 73 ح 5142 ، وسائل الشيعة : 28 / 196
ح 3 .
( 6 ) 2 / 360 .