في محصنة فجر بها صغير :
23 - وفيه ( ( 1 ) ) : عن الرضا ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة محصنة
فجر بها غلام صغير فأمر عمر أن ترجم .
فقال ( عليه السلام ) : لا يجب الرجم ، إنما يجب الحد ، لأن الذي فجر بها ليس
بمدرك ( ( 2 ) ) .
في يمني محصن فجر بالمدينة :
24 - وفيه ( ( 3 ) ) : أمر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينة أن يرجم .
فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يجب عليه الرجم ، لأنه غائب عن أهله ، وأهله
في بلد آخر ، إنما يجب عليه الحد .
فقال عمر : لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن ( ( 4 ) ) .
فيمن تزوجت في عدتها :
25 - وفيه ( ( 5 ) ) : أبو الحسن عمرو بن شعيب ، والأعمش ، وأبو الضحى ،
والقاضي أبو يوسف ( ( 6 ) ) ، عن مسروق : أتي عمر بامرأة أنكحت في عدتها ، ففرق
بينهما وجعل صداقها في بيت المال ، وقال : لا أجيز مهرا ، أرد نكاحه ، وقال : لا
يجتمعان أبدا .
هامش
( 1 ) مناقب ابن شهرآشوب : 2 / 360 .
( 2 ) بحار الأنوار : 40 / 226 وج 79 / 52 .
( 3 ) مناقب ابن شهرآشوب : 2 / 360 .
( 4 ) بحار الأنوار : 40 / 226 - 227 وج 79 / 53 .
( 5 ) مناقب ابن شهرآشوب : 2 / 361 .
( 6 ) هو : القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ، المولود سنة 113 ه ، والمتوفى سنة 182 ه ،
تلميذ أبي حنيفة إمام المذهب ، أنظر في ترجمته : معجم المؤلفين : 13 / 240 .