إلى عدي بن حاتم ، قال : غاب رجل عن امرأته سنتين ، ثم جاءها فوجدها حبلى ،
فأتى بها عمر بن الخطاب فأمر برجمها ، فبلغ ذلك علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فجاء ( ( 1 ) )
مستعجلا حتى سبق إليه ، ثم قال له : هذا سبيلكم على المرأة فما سبيلكم على
ولدها ؟ فأمر بها فعزلت ، فوضعت غلاما فنظروا فإذا قد نبتت له ثنيتان .
فقال الرجل : ابني ورب الكعبة . فقال عمر : عجز النساء أن يحملن بمثل
علي بن أبي طالب ، لولا علي لهلك عمر ( ( 2 ) ) .
قال المؤلف : هذا الحديث - مع أنه مرفوع إلى ابن حاتم ولم يعلم من هم
الواسطة - مخالف لما ثبت في مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) من أن أقصى الحمل تسعة
أشهر أو سنة ، وظاهر أن أباه علم أن عمره سنتان لما رأى أنه نبت له ثنيتان ، وأن
عليا ( عليه السلام ) أقره على ذلك ، وهو يناقض ما في أوله من أنه أقر عمر على رجمها ،
وإنما انتظر بها الولادة ، فمع ضعف سندها هي متناقضة فلا تصلح حجة .
فيمن أتى امرأته في غير الفرج :
172 - وفي عجائب أحكامه ( ( 3 ) ) : وحدث عبد العزيز بن سهل ( ( 4 ) ) ، رفع
هامش
( 1 ) في المصدر : فبلغ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الخبر فجاء .
( 2 ) روي هذا الحديث بألفاظ متفاوتة ، أنظر : إرشاد المفيد : 1 / 204 ، الإختصاص : 111 ، زين الفتى :
1 / 302 ح 216 ، المناقب للخوارزمي : 80 ح 65 ، مناقب ابن شهرآشوب : 2 / 362 ، كفاية الطالب : 227
ح 3 ، كشف الغمة : 1 / 112 - 113 ، الرياض النضرة : 3 / 163 ، ذخائر العقبى : 80 و 81 ، كشف المراد :
377 و 384 ، المستجاد : 125 ، إرشاد القلوب : 213 ، بحار الأنوار : 40 / 250 ح 25 وص 277 ذح 41 ،
وج 79 / 49 ح 35 وص 53 وص 89 ح 7 ، ينابيع المودة : 1 / 226 ح 57 ، قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 41
ح 4 ، معادن الجواهر : 2 / 31 ح 9 .
وأخرجه في الغدير : 6 / 132 عن السنن الكبرى للبيهقي ، والعلم لأبي عمر ، والتمهيد للباقلاني ، وكنز
العمال ، وفتح الباري ، والإصابة ، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .
( 3 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 91 و 189 .
( 4 ) في المصدر : سهيل .