جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : الخنثى يورث من حيث
يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل
فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل ( ( 1 ) ) .
العقل : هو الدية وكأنه بين العقل واكتفى به عن الميراث .
72 - وروى أبو البختري في الصحيح ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علي بن أبي
طالب ( عليه السلام ) قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج : أنه يورث من حيث يبول ،
فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق ، فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت
فنصف ميراث المرأة ، ونصف ميراث الرجل ( ( 2 ) ) .
73 - وروى السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام )
كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه ، فإن كانت أضلاعه ناقصة عن أضلاع النساء
بضلع ورث ميراث الرجال ، لأن الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع ،
لأن حواء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى ، فنقص من أضلاعه ضلع
واحد ( ( 3 ) ) .
وبين هذه الروايات اختلاف ظاهر ، وبعضها ضعيف الإسناد ، وقد قيل في
أخبار عد الأضلاع بأنها مع ضعفها مخالفة لقول أهل التشريح ، والذي قاله
فقهاؤنا إن الخنثى يعتبر بالمبال ، فإن بال من أحدهما أو سبق منه البول حكم
بمقتضاه ، وبعضهم قال : إن بال منهما أو سبق منهما اعتبر بما ينقطع منه أخيرا ،
والمشهور بينهم أنه مع التساوي في ذلك يكون مشكلا فيعمل بالقرعة ، ولا يعتبر
عد الأضلاع .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 326 ح 5701 ، تهذيب الأحكام : 9 / 354 ح 4 ، وسائل الشيعة : 26 / 286
ح 2 .
( 2 ) قرب الإسناد : 144 ح 517 ، وسائل الشيعة : 26 / 289 ح 6 ، بحار الأنوار : 104 / 358 ح 17 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 326 ح 5702 ، وسائل الشيعة : 26 / 287 ح 4 .