68 - قال ( ( 1 ) ) : وقضى ( عليه السلام ) أيضا في الخنثى ، قال : يقال للخنثى : إلزق بطنك
بالحائط وبل ، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر ، وإن انتكص بوله كما ينتكص بول
البعير فهي ( ( 2 ) ) امرأة .
والظاهر أن السند في هذين الحديثين هو السند الأول - أعني حدثني أبي
إلخ - .
69 - وعن كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي : عن الحسن بن بكر
العجلي ( ( 3 ) ) ، عن أبيه ، قال : كنا عند علي ( عليه السلام ) في الرحبة فأقبل رهط ( ( 4 ) ) ، فسلموا ،
فلما رآهم علي ( عليه السلام ) أنكرهم ، فقال : من أهل الشام أنتم أم من أهل الجزيرة ؟
قالوا : بل من أهل الشام ، مات أبونا وترك مالا كثيرا ، وترك أولادا ، رجالا
ونساء ، وترك فينا خنثى له حياء كحياء المرأة ، وذكر كذكر الرجل ، فأراد الميراث
كرجل منا ، فأبينا عليه - إلى أن قال : - فقال علي ( عليه السلام ) : انطلقوا إلى صاحبكم ،
فانظروا إلى مسيل البول ، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل ، وإن خرج من
غير ذلك فورثوه مع النساء ، فبال من ذكره ، فورثه كميراث الرجل ( ( 5 ) ) .
70 - وروى هشام بن سالم في الصحيح ، عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) ، قال :
قضى علي ( عليه السلام ) في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء ( ( 6 ) ) .
قال : يورث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق ، فإن
خرج البول سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء يورث ميراث الرجال
والنساء .
71 - وروى إسحاق بن عمار في الحسن كالصحيح بغياث بن كلوب ، عن
هامش
( 1 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 15 و 164 .
( 2 ) كذا في المصدر ، وفي الأصل : فهو .
( 3 ) في المصدر : البجلي .
( 4 ) الرحبة : الساحة ، والمراد هنا رحبة المسجد . والرهط : ما دون العشرة من الرجال .
( 5 ) وسائل الشيعة : 26 / 284 ح 6 .
( 6 ) الكافي : 7 / 157 ح 3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 354 ح 3 ، وسائل الشيعة : 26 / 285 ح 1 .