وفرق بينه وبين الزوج . انتهى .
هكذا في النسخة التي عندي من الجانب الأيسر سبعة ولعلها غلط ،
والصواب تسعة بدل سبعة ، لما في رواية محمد بن قيس الآتية .
قال المفيد : وروى بعض أهل النقل أنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من
الفرجين أمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتا خاليا ،
وأحضر الشخص معهما ، وأمر بنصب مرآتين : إحداهما مقابلة لفرج الشخص ،
والأخرى مقابلة لتلك المرآة ، وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة
المرآة حيث لا يراه العدلان ، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لها ، فلما
تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعد أضلاعه ، فلما
ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادعاء الحمل وألغاه ولم يعمل به ، وجعل حمل
الجارية منه وألحقه به .
وروى محمد بن قيس في الحسن كالصحيح بابن هاشم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة ،
فقالت : أيها القاضي ، اقض بيني وبين خصمي .
فقال لها : ومن خصمك ؟
قالت : أنت .
قال : أفرجوا لها ، فأفرجوا لها ، فدخلت ، فقال لها : وما ظلامتك ؟
فقالت : إن لي ما للرجال وما للنساء .
قال شريح : فإن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقضي على المبال .
قالت : فإني أبول منهما جميعا ، ويسكنان معا .
قال شريح : والله ما سمعت بأعجب من هذا .
قالت : وأعجب من هذا .
قال : وما هو ؟
قالت : جامعني زوجي فولدت منه ، وجامعت جاريتي فولدت مني .
عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع ) — صفحة 107
مساهمون: السيد محسن الأمين
ص١٠٧