[ باب الشين واللام ]
ش ل
( وا ي ء ) شال ، شلى ، وشل ، لشا ، أشل .
شول :
يقال لبقيّة الماء في المَزَادة أو القِرْبة :
شوْل ، وجمعه أشوال . وقد شَوَّلت المزادةُ وَجَزَّعَتْ ، إذا بقي فيها جِزْعَةٌ من الماء ، ولا يقال : شالت المزادَةُ ، كما يقال : درهم وازن ، أي ذو وَزْن ، ولا يقال : وزن الدرهم . والشوْل أيضاً من النُّوق : التي قد أتى عليها سبعة أشهر من يوم نَتَاجها ، فلم يَبْقَ في ضروعها إلا شَوْلٌ من اللبن ، أي بقيّة مقدار ثلث ما كانَتْ تحلبُ في حِدْثَان نَتَاجها ، واحِدَتُها شائِلة . وقد شوَّلتِ الإبلُ ، أي صارب ذات شَوْل من اللّبن ، كما يقال : شَوَّلَتِ المزادةُ إذا بقي فيها نُطَيْفة ، وأما الناقة الشائِلِ بغير هاء . فهي التي ضربَها الفَحْلُ فشالت بذَنَبها ، أي رفعته . تُرِي الفحلَ أنّها لاقح ؛ وذلك آية لِقَاحها ، وتشمخ حينئذٍ بأنفها ، وهي حينئذٍ شامِذٌ ، وقد شَمَذت شِمَاذاً . وجمع الشائِل من النُّوق والشامِذُ شُوَّل وشُمَّذ ، وهي عاسِرٌ أيضاً ، وقد عَسَرَت عِسَاراً .
قلت : وجَميع ما ذكرتُ في هذا الباب من العرب مسموع ومرويّ .
وقد روى أبو عُبيد ، عن الأصمعيّ أكثره ، إلا أنَّه قال : إذا أَتَى على الناقة مِنْ يَوْم حَمْلها سبعة أشهر خفَّ لبنها . وهو غَلَط لا أدري أهو من أبي عبيد أو الأصمعي والصواب : إذا أتى عليها من يوم نَتاجها سبعة أشهر ، كما ذكرته لا من يوم حملها ، اللهم إلا أن تَحمل الناقة كِشافاً ، وهو أن يضربَها الفحلُ بعد نَتَاجها بأيَّام قلائل . وهي كَشُوفٌ حينئذٍ ، وهو أرداً نَتَاجٍ عند العرب .
وقال الليث : يقال : شال الميزان ، إذا ارتفعت إحدى كَفَّتَيْه لِخِفَّتها ، ويقال للقَوْم إذا خَفُّوا ومضَوْا : شَالَتْ نَعَامتُهم ، والعقرب تشول بذنبها ، وأنشد :
* كَذَنَبِ العَقْرَبِ شوَّالٍ عَلِقْ *
أبو عُبيد عن اليزيديّ : شَالَتْ الناقةُ بذنبها ، وأشالَتْ ذَنَبَها .
قال : وقال أبو عَمْرو : أشلْتُ الحجرَ وشلتُ به .
وقال غيرُه : شال السَّائلُ يديه ، إذا رفعهما يَسألُ بهما ، وأنشد :
* وأعسرَ الكف سَأَلَّا بها شَوِلًا *
وقول الأعشى :
* شاوٍ مِشَلٌّ شِليلٌ شُلْشُلٌ شوِلُ *
فإنّ ابن الأعرابي قال : الشوِل الذي يَشُول بالشيء الذي يشتريه صاحِبُه ، أي يرفعه .
وقال شَمِر : وقال ابن الأعرابيّ : شولَةُ العقرب التي تضربُ بها ، تسمى الشوكة والشَّبَاة والشَّوْكة والإبرة .