قال : قال الزبير : عينين : معاينة .
وقال أبو العباس : عينين جعله بدلًا من النفس .
أبو عبيد : حضرت حتى عِنْت وأَعْينت بلغت العيون .
ابن السكيت : يقال قدِم فلان من رأس عَيْن ، ولا تقل : من رأس العين .
ويقال : ما بالدار عين ولا عائنة أي أحدٌ .
الفراء : لقيته أوّل عَيْن أي أوَّل شيء .
وأبو عبيد عن الكسائي مثله .
وقال أبو زيد لقيته أول عائنة مثله .
وقال الفراء : ما بها عائن وما بها عَيَن بنصب الياء . والعَينُ : أهل الدار .
وقال اللحياني : إنه لأعيْن إذا كان ضخم العين واسعها والأنثى عيناء . والجميع منها عِين قال اللَّه تعالى :
وَحُورٌ عِينٌ
[ الواقِعَة : 22 ] ولقد عَيِنَ يَعْيَنُ عَيَنَاً وعِينةً حسنةً . ونعجة عيناء إذا اسودت عينتها ، وابيض سائر جسدها قال وعِينتها : موضع المَحْجِر من الإنسان ، وهو ما حول العين .
وحفر الحافر فأعْيَن وأعان أي بلغ العُيون .
ورأيت فلاناً عِيَاناً أي مواجهة .
ويقال : طلعت العين وغابت العين ، أي الشمس .
و
في الحديث : « إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلّات » .
وأخبرني المنذري عن أحمد بن يحيى أنه قال : الأعيان : ولد الرجل من امرأة واحدة ، والأَقْران : بنو أمّ من رجال شتّى ، وبنو العَلّات : بنو الرجل من أمّهات شتى ، ومعنى الحديث أن الإخوة للأب وللأم يتوارثون ، دون الأخوة للأب .
ابن الأعرابي : يقال : أصابته من اللَّه عَيْن .
قال :
و
قال عمر لرجل ضربه رجل بحقّ :
أصابتك عين من عيون اللَّه .
وأنشد :
فما الناس أردَوه ولكن أقاده * يد اللَّه والمستنصر اللَّه غالب
ويقال : هذه دراهمك بأعيانها وهي أعيان دراهمك ولا يقال فيها أعْيُن ولا عيون وكذلك يقال هؤلاء إخوتك بأعيانهم ، ولا يقال : أعين وعيون .
ويقال : غارت عَيْن الماء ، وتجمع عيوناً .
ويقال : عيَّن التاجر يُعيّن تعيينا وعينة قبيحة ، وهي الاسم ، وذلك إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم اشتراها منه بأقلّ من الثمن الذي باعها به . وقد كرِه العِينَة أكثرُ الفقهاء . ورُوي النهي فيها عن عائشة وابن عباس . فإن اشترى التاجر بحضرة طالب العِينة سِلْعة من آخر بثمن معلوم ، وقبضها ، ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل مسمّى ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل الثمن الذي اشتراها به فهذه أيضاً عِينة . وهي أهون من الأولى .
وأكثر الفقهاء على إجازتها ، على كراهة من بعضهم لها . وجملة القول فيها أنها إذا تعرّت من شرط يفسدها فهي جائزة .
وإن اشتراها المتعيّن بشرط أن يبيعها من