خاص است كه مورد معين را مورد وكالت قرار دهد كه بگويد « وكلتك فى كل الامور يا انت وكيلى فى كل شىء » و يا « وكلتك فى بناء هذا الدار » وكالت در هر امرى ، در كليهء امور و جزئيات مربوط به آن امر هم هست .
وكالت عام را وكالت مفوضه هم گويند كه در تمام امور مالى و دعاوى موكل وكيل را جانشين خود مىكند و نوع ديگر وكالت در توكيل است كه حتى به وكيل خود اجازه دهد كه ميتواند فرد ديگرى را وكيل كند البته در عام يا خاص و اگر موكل اجازه در توكيل ندهد اين معنى از نفس وكالت مستفاد نشود و وكيل چنين حقى ندارد .
رجوع شود به ( الفقه على . . . ج 3 ص 324 - 233 - 271 - 275 - كشاف 1910 - قواعد شهيد ص 300 شرح لمعه ج 2 ص 11 ) .
و هى استنابة فى التصرف و ايجابها وكلتك او استنبتك او ما شاكله و قبولها . . . و لا يشترط فيه الفورية . . . بل يجوز تأخيرها عن الايجاب . . . و يشترط فيها التنجيز و يصح تعليق التصرف و هى جائزة من الطرفين و لو عزله الموكل اشترط علمه بالعزل و لا يكفى فى انعزاله الاشهاد من الموكل على عزله و تبطل بالموت و الجنون و الاغماء و بالحجر على الموكل فيما و كل فيه و بالسفه و الفلس و لا تبطل بالنوم و ان تطاول ما لم يؤد الى الاغماء و تبطل بفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة كما لو و كله فى بيع عبد ثم باعه و اطلاق الوكالة فى البيع يقتضى البيع بثمن المثل بنقد البلد و في الشراء يقتضى بثمن المثل و لو خالف ما اقتضاه . . . و انما تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه من مباشر بعينه كالعتق و الطلاق و البيع و لا بد من كمال المتعاقدين و جواز تصرف الموكل و يجوز الوكالة فى الطلاق للحاضر و لا يجوز للوكيل - ان يوكل الا مع الاذن صريحا او فحوا . . . و لا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل و لا يوكل المسلم للذمى على المسلم و لا الذمى على المسلم لمسلم و لا لذمى قطعا و باقى الصور جائزة و لا يتجاوز الوكيل عما عين له الا ان تشهد العادة بدخوله كالزيادة فى ثمن ما وكل فى بيعه . . . و يجوز للوكيل تولى طرفى العقد باذن - الموكل » ( از شرح لمعه ج 2 ص 11 - 16 ) .
در معتقد الاماميه آمده است :
وكالت درست نباشد ، الا در چيزى كه نيابت درو درست باشد ، با ايجاب و قبول از كسى كه مالك عقد آن باشد .
و وكالت در نماز و روزه صحيح نباشد ، براى آنكه نيابت درو نرود .
و از محجور عليه صحيح نباشد ، زيرا كه وى از تصرف ممنوع است .
و نه از بندهاى كه وى را در تجارت دستورى داده باشند ، زيرا كه دستورى در تجارت ، دستورى نباشد در وكالت .
و مسلمانان را روا نباشد كه وكيل زنى كافره باشد ، تا وى را بكافرى دهد .
و نه كافرى را كه وكيل زنى مسلمان باشد ، تا وى را بمسلمانى دهد ، زيرا كه ايشان مالك آن نباشند از براى خود .
و وكالت حاضر صحيح است ، و رضاى خصم معتبر نيست ، « لعموم الاخبار في
فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 2159
مساهمون: سيد جعفر سجادى
ص٢١٥٩