تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 951

مساهمون:

ص٩٥١

زراق

- ( اصطلاح عرفانى ) زراق ريا كار را گويند .

زِشت و زيبا

- ( اصطلاح بديعى ) و آنست كه مصراع آن دلالت بر مدح كند و مصراع ديگر بر ذم .
زلف است اينكه برزخ چون گل فكندهء * يا دسته يوشنى است كه بر پل فكندهء پوشيدهء تو آن تن سيمين به پيرهن * يا يك نقار ماست بر آن جل فكندهء

زَكاة

- ( اصطلاح فقهى و عرفانى ) و در لغت پاك كردن و پاكى و نشو و نماء است ، در قرآن است
« قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها »
اى طهرها من الادناس و در شرع مقدار معينى از مال است كه بايد به فقرا داد شود
« وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ وَ فِي الرِّقابِ . .
وَ آتَى الزَّكاةَ »
( از الفقه على . . ص 471 كشاف ج 1 ص 688 ) ، زكات درنه چيز واجب است كه گندم . جو . خرما . كشمش . طلا نقره ، شتر ، گوسفند و گاو باشند كه انعام ثلثه و غلات اربعه و نقدين گويند رجوع شود به هر يك از اين كلمات . « و يجب زكات المال على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف فى اصل المال فى الانعام الثلاثة » ( الابل و الغنم و البقر بانواعها ) ، و الغلات الاربعة و النقدين و يستحب الزكاة فيما تنبت الارض من المكيل و الموزون و فى مال التجارة . . . و فى اناث الخيل السائمة ديناران فنصب الابل اثنى عشر نصابا خمسة منها كل واحد خمس فى كل واحد شاة ثم ست و عشرون بنت مخاض ثم ست و ثلثون بنت لبون ثم ست و اربعون حقه ثم احدى و ستون فجذعة ثم ست و سبعون بنتا لبون . . . و فى البقر نصابان ثلثون فتبيع و هو ابن سنة الى سنتين او تبيعة و اربعون خمسة ، الانثى سنها ما بين سنتين الى ثلث و للغنم خمسة نصب اربعون فشاة ثم مائة واحدى و عشرون فشاتان ثم مائتان و واحدة فثلث ثم ثلاثمائة واحدة فاربع ثم اذا بلغ اربعمائة فصاعدا فى كل مائة فشاة . . . و اما النقدان فيشترط فيهما النصاب و السكة و الحول فنصاب الذهب الاول عشرون دينارا ثم اربعة دنانير و نصاب الفضة الاول مائتا درهم ثم اربعون درهما و المخرج فى النقدين ربع العشر . . . ( از شرح لمعه ج 1 ص 103 - 105 ) . بدان كه زكات بنزد اين طائفه ، غير نه چيز ، واجب نباشد ، و آن زرست ، و نقره ، و گندم ، و جو ، و خرما ، و مويز ، و شتر ، و گاو ، و گوسفند . و دليل بر وجوب زكات درين نه چيز اجماع امت است ، و در غير اين دليل قاطع نيست . و اصل برائت ذمت است ، و مشغول گردانيدن ذمت بواجب بودن زكات در غير اين محتاج دليل است ، و در شرع دليلى نيست برين ، پس واجب نباشد . و ظاهر قول خداى تعالى :
« وَ لا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ »
، يعنى : خداى تعالى مالهاى شما نمىخواهد ، دليل است بر نفى وجوب زكات در غير آن نه چيز ، زيرا كه آن نه چيز بدليل قاطع از عموم آيت بيرون رفته است . و قول خداى تعالى
« وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ »
يعنى : حق او بدهيد در روز درودن وى ، دليل نيست بر آنكه زكات در غير آن