تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 883

مساهمون:

ص٨٨٣
اژدها را دار در برف فراق * هين مكش او را به خورشيد عراق تا فسرده مىبود آن اژدهات * لقمه اويى چو او بايد نجات مات كن او را و ايمن شو ز مات * رحم كن نيست او از اهل صلات كان تف خورشيد شهوت بر زند * و آن خفاش مرده ديكت پر زند مىكش او را در جهاد و در قتال * مردوار الله يجزيك الوصال

ذُبُول

- ( اصطلاح فلسفى ) ذبول به معناى پژمردن و ضد نمو است و عبارت از انتقاص حجم اجزاء اصليه جسم است بواسطهء آنچه جدا مىشود از آن در تمام اقطار و اطراف بر نسبتى كه آن جسم مقتضى آنست و از انواع حركت در كم است . ( از شفا ج 1 ص 207 - كشاف ص 514 - دستور ج 2 ص 123 )

ذَبيحَه

- ( اصطلاح فقهى ) و ذبيحه يعنى حيوانى كه ذبح شده باشد و ذباحه يعنى سر بريدن حيوانات ، در اسلام ذبح حيوان شرائطى دارد از جمله 1 - مسلمان بودن ذابح 2 - بريدن اعضاء اصلى بوسيله آهن 3 - انجام ذبح در حال كه رأس حيوان به طرف قبله باشد 4 - بسم الله گفتن در حال ذبح 5 - قطع اوداج اربعه ( مرى - حلقوم و دو رگ اطراف حلقوم ) و در شتر نحر بجاى ذبح و مذبوح بايد بعد از سر بريدن حركت كند و يا خون معتدل ازو خارج شود ( از شرح لمعه ج 2 ص 222 ) « و يشترط فى الذابح الاسلام او حكمه و لا يشترط الايمان . . . و يحل ما تذبحه المسلمة و الخصى و المجبوب و الصبى و الواجب فى الذبيحة امور سبعة الاول ان يكون بالحديد فان خيف فوت الذبيحة و تعذر الحديه . . . او زجاجة . . . و استقبال القبلة مع الامكان و لو تركها نسيانا فلا بأس . . . و التسميه و هى ان يذكر اسم الله تعالى و لو تركها ناسيا حل . . . و اختصاص الابل بالنحر و ما عداها بالذبح . . قطع الاعضاء الاربعة و هى المرى و هو مجرى الطعام و الحلقوم و هو للنفس و الودجان و هما عرقان يكتنفان بالحلقوم و الحركة بعد الذبح او خروج الدم المعتدل و لو علم عدم استقرار الحياة حرم » متابعة الذبح حتى يستوفى قطع الاعضاء . . ذكاة السمك الماكول اخراجه من الماء حيا بل اثبات اليد عليه و لو وثب فاخرجه حيا او صار خارج الماء بنفسه فاخذه حيا حل . . . و ذكاة الجرادة اخذه حيا باليد . . . ذكاة الجنين ذكاة امه » . ( از شرح لمعه ج 2 ص 223 - 228 ) . و بالجمله بايد در حال ذبح حيوان را به طرف قبله خابانيد بطورى كه گلوى آن به طرف قبله باشد و بوسيله آلات قتاله از جنس آهن رگ‌هاى او را قطع كرد رجوع شود به اطعمه و اشربه . « يحرم من الذبيحة خمسة عشر شيئا الدم و الطحال و القضيب و الانثيان و الفرث و المثانة و المرارة و المشيمة و الفرج و العلباء ( مغز حرام ) . و النخاع و الغدد و ذات الاشاجع ( اصول اصابع ) . و خرزة الدماغ ( مخ دماغ ، عدسى ) . و الحدق » ( از شرح لمعه ج 2 ص 235 - 236 )

ذَبيحَهء دارُ الكُفر

- رجوع به صيد و ذباحه شود .