وفي البقر
. 1 - إذا بلغت ثلاثين فتبيع أو تبيعة .
2 - أربعون مسنة .
نصب الغنم . للغنم خمسة نصب
. 1 - أربعون فشاة .
2 - مائة وإحدى وعشرون فشاتان .
3 - مائتان وواحدة ثلاث .
4 - ثلاثماية وواحدة أربع .
5 - إذا بلغت أربعمائة وأزيد ففي كل ماية شاة .
شروط للأنعام
. يشترط في الأنعام حتى يجب الزكاة فيها .
1 - السوم وهو الرعي أي يجب أن لا تكون قد علفت من مال المالك بل ترعى من البرية .
2 - يشترط أن لا تكون عوامل أي لا يستعملها صاحبها في الحراثة وما أشبة ذلك .
3 - الحول بأن يمر عليها حول كامل وهي في ملك صاحبها .
نصب الذهب والفضة .
1 - عشرون دينارا من الذهب وهو النصاب الأول .
2 - ثم أربعة دنانير فلا شيء فيما دون العشرين .
والمخرج ربع العشر .
وأما في الفضة .
1 - مائتا درهم فلا يجب فيما دون ذلك .
2 - ثم أربعون درهما .
والمخرج أيضا ربع العشر .