تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح نهج البلاغة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

وفي البقر

. 1 - إذا بلغت ثلاثين فتبيع أو تبيعة . 2 - أربعون مسنة .

نصب الغنم . للغنم خمسة نصب

. 1 - أربعون فشاة . 2 - مائة وإحدى وعشرون فشاتان . 3 - مائتان وواحدة ثلاث . 4 - ثلاثماية وواحدة أربع . 5 - إذا بلغت أربعمائة وأزيد ففي كل ماية شاة .

شروط للأنعام

. يشترط في الأنعام حتى يجب الزكاة فيها . 1 - السوم وهو الرعي أي يجب أن لا تكون قد علفت من مال المالك بل ترعى من البرية . 2 - يشترط أن لا تكون عوامل أي لا يستعملها صاحبها في الحراثة وما أشبة ذلك . 3 - الحول بأن يمر عليها حول كامل وهي في ملك صاحبها .

نصب الذهب والفضة .

1 - عشرون دينارا من الذهب وهو النصاب الأول . 2 - ثم أربعة دنانير فلا شيء فيما دون العشرين . والمخرج ربع العشر . وأما في الفضة . 1 - مائتا درهم فلا يجب فيما دون ذلك . 2 - ثم أربعون درهما . والمخرج أيضا ربع العشر .