وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق أنه ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بترك الزكاة وما صيد صيد في بر ولا بحر إلا بترك التسبيح في ذلك اليوم وإن أحب الناس إلى اللّه تعالى اسخاهم كفا وأسخى الناس من أدى زكاة ماله ولم يبخل على المؤمنين بما افترض اللّه لهم في ماله .
ما تجب فيه الزكاة
. تجب الزكاة في تسعة أشياء حدّدها النبي ( ص ) في الحديث الشريف عن الصادق عليه السلام قال : « لما نزلت آية الزكاة خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها في شهر رمضان فأمر رسول اللّه مناديه فنادى في الناس : إن اللّه تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض اللّه عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب . . . وفي حديث الإمام الرضا أيضا يحدد الزكاة في تسعة أشياء قال عليه السلام : الزكاة على تسعة أشياء على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة . . .
نصب الزكاة
. ومن المعروف أنه ليس كل من ملك شيئا من هذه الأموال يجب عليه الزكاة بل إذا بلغت قدرا معينا حدده الشارع ونحن سنذكر ذلك بشيء من الاختصار ونكتفي بالعناوين العامة . . . حدّد الشارع النصاب كما يلي : .
في الإبل اثنا عشر نصابا
. 1 - 5 - خمسة منها كل واحد خمس من الإبل وفي كل واحد من النصب شاة بمعنى أنه لا يجب فيما دون خمس .
6 - ست وعشرون ففيها بنت مخاض .
7 - ست وثلاثون وفيها بنت لبون .
8 - ست وأربعون وفيها حقة .
9 - إحدى وستون فجذعة .
10 - ست وسبعون ففيها بنتا لبون .
11 - إحدى وتسعون وفيها حقتان .
12 - مائة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة وكل أربعين بنت لبون .