الردّ عليه 165
ثانيها : بناء العرف على ذلك وبيان الإشكال فيه 166
ثالثها : بناء المتشرّعة على ذلك وردّه 166
رابعها : لو لم يعتبر الإمكان لم يحكم بحيض ، وبيان الردّ عليه 166
خامسها : الأخبار الحاكمة بالحيضيّة من دون مراعاة الصفات أو العادة 167
الإيراد عليه 167
سادسها : أخبار تحيّض الحامل وبيان ردّه 168
سابعها : أخبار الإرجاع إلى الصفات في المشتبه و . . . الردّ عليه 168
بيان فساد الاستدلال بما دلّ على أنّ الكدرة والصفرة حيض 169
ثامنها : الإجماع 169
بيان الخدشة في الإجماع 170
الثالث : مورد القاعدة 170
مع وجود العادة أو الصفة لا محلّ للقاعدة 170
المسألة الثانية : إذا تردّد الدم بين الحيض والعذرة 171
الانغماس امارة الحيض ، والتطوّق امارة العذرة 172
لا يبعد كون التطوّق علامة قطعية للعذرة 173
تبيين عبارة المعتبر والردّ على المدارك 174
عدم الحاجة إلى ما اعتذر به الشيخ عن المحقّق 174
لو تعذّر الاختبار في هذا الفرض 175
لو كان الاشتباه مسبوقا لسيلان الحيض 176
صورة الشكّ في الافتضاض 176
المسألة الثالثة : دوران الدم بين الحيض والقرحة 176
المشهور : من الحيض إذا خرج الدم من الأيسر ، ومن القرحة إذا خرج من الأيمن 177
الرسائل الفقهية — صفحة 421
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٢١