استبعاد عدم ترتّب حكم الحيض على الأقلّ من ثلاثة 187
هل المعتبر التوالي في الثلاثة 187
ما استدلّ به على عدم اعتبار التوالي 188
نقد أدلّتهم والمحاكمة بين الطرفين 189
بعض ما يتعلّق بجبر السند والشذوذ 189
عدم اعتبار استمرار الدم في بياض الأيّام وما بينها من الليلتين 190
عدم المنافاة بين التوالي وكفاية رؤية الدم في كلّ يوم وقتا ما 190
عدم الاعتبار لا يلازم الاكتفاء بضمّ الدماء في تناوب الدم والنقاء 191
الأمر الرابع : أن لا يكون الدم أكثر من العشرة 192
ملاحظة على كلام المصنّف رحمه اللّه 192
في اعتبار التوالي في العشرة وعدمه 192
وجوه عدم اعتبار التوالي على مسلك صاحب الحدائق 193
ردّ القول بعدم اعتباره 194
ظاهر الأخبار أنّ الطهر لا يكون أقلّ من العشرة 194
تبصرة 196
المقصد الثالث : في أقسام الحائض 198
المبحث الأوّل : في ذات العادة ، وفيه مطالب 198
أحدها : استقرار العادة برؤية الدم مرّتين 198
العادة الوقتية 198
ثانيها : اعتبار شهرين هلاليّين وعدمه 198
ثالثها : في اعتبار تكرّر الطهر متساويا مرّتين في الوقتية 201
رابعها : في كفاية التناوب في تحقّق العادة وعدمها 202
الرسائل الفقهية — صفحة 423
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٢٣