الثالث : أن يكون من فحل واحد 137
الرابع : أن يكون اللبن عن علوق وحمل عن وطء صحيح 137
في الوطء بالشبهة 138
الخامس : أن يكون شربه على نحو الامتصاص 139
ردّ وجه المحكّي عن ابن الجنيد 139
السادس : أن يكون اللبن غير ممتزج بشيء 140
الإشكال فيه مع صدق الارتضاع والرضاع 140
النسبة الحاصلة للمرضعة وصاحب اللبن وفروعهما وأصولهما 140
ضابط النشر حصول عنوان نسبي محرم لا ما يصادفه 140
مسائل على خلاف ضابط النشر أو ادّعي ذلك 140
أحدها : المشهور عدم النشر بين المرتضعين من مرضعة واحدة مع تغاير الفحلين 140
حدوث الخلط بين روايتين 141
الردّ على مخالف المشهور 143
ثانيها : حكي عن العلّامة في القواعد : « أنّ امّ المرضعة من الرضاع أو . . .
لا يحرّمن على المرتضع . . . » 143
الردّ على المحكيّ عن العلّامة 144
كفاية تحقّق الاخوّة الرضاعية الناشرة بين الامرأتين أو بين الاثنين 144
ثالثها : حرمة أصول المرتضع على فروع المرضعة النسبية 144
حكم فروع المرضعة الرضاعية بالنسبة إلى أصول المرتضع 145
ما أفاده الشيخ الأنصاري جوابا عن إشكال في المقام 145
نقد جواب الشيخ الأنصاري 145
أولاد المرضعة ليسوا بمنزلة أولاد امّ المرتضع 146
الرسائل الفقهية — صفحة 418
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤١٨