خامسها : في العددية الناقصة 203
سادسها : لا فرق بين ثبوت حيضيّة المرّتين وجدانا وبين ثبوتها تعبّدا 204
سابعها : هل العبرة استواء الحيضتين أخذا وانقطاعا أو . . . ؟ 205
ثامنها : عدم زوال العادة بمجرّد رؤية الدم على خلافها مرّة 206
زوال العادة بحصول عادة أخرى خلافها أو تكرّر الرؤية على خلافها على غير نسق 206
تاسعها : مباحث تتفرّع على استقرار العادة 206
الأوّل : تحيّض ذات العادة الوقتية أو مع العددية بمجرّد الرؤية 207
تحيّض المعتادة بمجرّد الرؤية إذا رأت قبل العادة ولو كان صفرة 207
لا بدّ من تقييد إطلاق القبل في أخبار الباب 208
ملاحظة على كلام المصنّف فيما يأتي بالنظر إلى لفظ في الرواية 208
حكم الصفرة قبل العادة 208
الصفرة تراها المرأة بعد العادة 209
الحمرة تراها المرأة بعد العادة 210
الثاني : الرجوع إلى العادة مع تجاوز الدم عن العشرة 210
حكم ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة ، وكانت ذات تمييز 210
الأظهرية أوجبت تقديم أحد المتعارضين 211
الرجوع إلى العادة مهما كان منشأ حصولها 211
الردّ على مقال المحقّق من تقديم التمييز على العادة إذا كان حصولها بسبب التمييز 212
مناقشة في ترتيب آثار العادة على الحاصلة بالتمييز وقاعدة الإمكان 212
ردّ المناقشة 212
تحيّض خصوص أيّام العادة وإن أمكن الجمع بين العادة والتمييز 213
لا ضير بالإرسال مع عمل الأصحاب وموافقة غيره 214
الثالث : في الاستظهار 214
الرسائل الفقهية — صفحة 424
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٢٤