تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
خامسها : في العددية الناقصة 203 سادسها : لا فرق بين ثبوت حيضيّة المرّتين وجدانا وبين ثبوتها تعبّدا 204 سابعها : هل العبرة استواء الحيضتين أخذا وانقطاعا أو . . . ؟ 205 ثامنها : عدم زوال العادة بمجرّد رؤية الدم على خلافها مرّة 206 زوال العادة بحصول عادة أخرى خلافها أو تكرّر الرؤية على خلافها على غير نسق 206 تاسعها : مباحث تتفرّع على استقرار العادة 206 الأوّل : تحيّض ذات العادة الوقتية أو مع العددية بمجرّد الرؤية 207 تحيّض المعتادة بمجرّد الرؤية إذا رأت قبل العادة ولو كان صفرة 207 لا بدّ من تقييد إطلاق القبل في أخبار الباب 208 ملاحظة على كلام المصنّف فيما يأتي بالنظر إلى لفظ في الرواية 208 حكم الصفرة قبل العادة 208 الصفرة تراها المرأة بعد العادة 209 الحمرة تراها المرأة بعد العادة 210 الثاني : الرجوع إلى العادة مع تجاوز الدم عن العشرة 210 حكم ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة ، وكانت ذات تمييز 210 الأظهرية أوجبت تقديم أحد المتعارضين 211 الرجوع إلى العادة مهما كان منشأ حصولها 211 الردّ على مقال المحقّق من تقديم التمييز على العادة إذا كان حصولها بسبب التمييز 212 مناقشة في ترتيب آثار العادة على الحاصلة بالتمييز وقاعدة الإمكان 212 ردّ المناقشة 212 تحيّض خصوص أيّام العادة وإن أمكن الجمع بين العادة والتمييز 213 لا ضير بالإرسال مع عمل الأصحاب وموافقة غيره 214 الثالث : في الاستظهار 214