ولا يخفى على الطالب الباحث أن الامر لو كان موضوعا للقول المخصوص - يعنى صيغة افعل - لكان لا يمكن فيه اى في الموضوع للقول المخصوص الاشتقاق ، فان معنى الامر حين وضعه للقول المخصوص لا يكون معنا حدثيا .
مع أن الاشتقاقات من لفظ الامر ظاهرا تكون بذلك المعنى ، يعنى القول المخصوص المصطلح عليه بين الأصوليين لا بالمعنى الاخر الذي كان بحسب العرف واللغة فتدبر .
ويمكن أن يكون مراد الأصوليين بالقول هو الطلب بالقول لانفس القول ، فجعلوا الطلب بالقول مكان القول من باب التسامح بالتعبير تعبيرا عن الطلب بالقول الذي يدل على الطلب .
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 9
مساهمون: علي بن الحسين العلوي
ص٩