لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض . فافهم .
ثالثها : الظاهر أن الاجزاء ههنا بمعناه لغة ، وهو الكفاية ، وان كان يختلف ما يكفى عنه : فان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي يكفى فيسقط به التعبد ثانيا وبالامر الاضطراري أو الظاهري الجعلي فيسقط به القضاء ، لا أنه يكون ههنا اصطلاحا بمعنى اسقاط التعبد أو القضاء ، فإنه بعيدا جدا .
* * * الامر الثاني : يريد فيه اعطاء مفهوم جديد عن لفظة الاقتضاء .
ولا يخفى أن فيما مضى كان مفهوم الاقتضاء عندنا هو الكشف والدلالة ، والكشف والدلالة يتعلقان بأحوال صيغة الامر .
أما المفهوم الجديد هو العلية والتأثير ، والعلية والتأثير يتعلقان بأحوال المأمور به .
لذا قال محتملا : الظاهر أن المراد من الاقتضاء ههنا الاقتضاء بنحو العلية والتأثير المتعلقان بالمأمور به ، لأنه قدس سره علق الاجزاء وعدمه بالمأمور به لا بالامر ، وليس المراد من الاقتضاء بنحو الكشف والدلالة على ما ذكرنا .
ولذا نسب إلى الاتيان بالمأمور به لا إلى صيغة الامر .
( الامر على ثلاثة أقسام )
استشكل البعض ، وحاصل اشكالهم هو أن الامر على ثلاثة أقسام :
1 - أمر واقعي ، مثاله : الصلاة مع شرائطها كاملة تامة .
2 - أمر اضطراري ، مثاله : صلاة المريض التي يأتي بها بتيمم وجلوس .