والاختلاف هو أنه تارة يكفى اتيان المأمور به بالامر الواقعي عن الامر الواقعي وأخرى يكفى اتيان المأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الاضطراري وكذلك في الظاهري . لذا قال « قده » فان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي يكفى فيسقط بهذا الاتيان التعبد بالاتيان ثانيا - يعنى يأتي به ثانيا بقصد التعبد - والاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري الجعلى فيسقط بهذا الاتيان أيضا القضاء لا ان الاجزاء يكون ههنا اصطلاحا كما ظنه البعض بمعنى اسقاط التعبد أو اسقاط القضاء ، فان الاجزاء بالمعنى الاصطلاحي بعيد جدا ، ولا داعى لهذا اللف والدوران بعد ما ظهر الامر جليا .
تمرينات
1 - ما مفهوم الاقتضاء سابقا ولاحقا ؟ .
2 - عد الأقسام الثلاثة للامر المذكور هنا ، ومثل لها .
3 - كيف أجاب « قده » المستشكل ؟ .
4 - ما معنى الامر الواقعي والظاهري والاضطراري ؟ .
5 - ما معنى قولنا النزاع كبروي أو صغروي ؟ .
6 - ما معنى الاجزاء لغة واصطلاحا ؟ .
7 - مثل للمعنى اللغوي والاصطلاحي من عندك .
8 - اشرح ما جاء في قول بعض الأصوليين « رح » .
9 - تكلم عما استظهرناه ردا على بعض الأقوال .
10 - اكتب ما يتيسر لك عن الدرس واعرضه .
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 131
مساهمون: علي بن الحسين العلوي
ص١٣١