الدرس ( 108 ) اقسام الأوصاف العنوانية
أحدها : ان يكون اخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوع للحكم ، لمعهوديته بهذا العنوان من دون دخل لاتصافه به في الحكم أصلا .
ثانيها : أن يكون لأجل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم مع كفاية مجرد صحة جري المشتق عليه ولو فيما مضى .
ثالثها : ان يكون لذلك مع عدم الكفاية ، بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجري عليه واتصافه به حدوثا وبقاءا .
إذا عرفت هذا فنقول : ان الاستدلال بهذا الوجه انما يتم لو كان اخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير ، ضرورة أنه لو لم يكن المشتق للأعم لما تم بعد عدم التلبس بالمبدأ ظاهرا حين التصدي ، فلا بد أن يكون للأعم ليكون حين التصدي حقيقة من