پرش به محتوای اصلی

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحه 267

پدیدآورندگان:

ص۲۶۷

الدرس ( 100 ) سادس الأمور في المشتق

سادسها : انه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك . واصالة عدم ملاحظة الخصوصية مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له .

( منع ترجيح الاشتراك )

واما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز - إذا دار الامر بينهما لأجل الغلبة - فممنوع ، لمنع الغلبة أولا ، ومنع نهوض حجة على الترجيح بها ثانيا . وأما الأصل العملي فيختلف في الموارد : فأصالة البراءة في مثل « أكرم كل عالم » يقتضى عدم وجوب اكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الايجاب ، كما أن قضية الاستصحاب وجوبه ، لو كان الايجاب قبل الانقضاء .