الدرس ( 100 ) سادس الأمور في المشتق
سادسها : انه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك . واصالة عدم ملاحظة الخصوصية مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له .
( منع ترجيح الاشتراك )
واما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز - إذا دار الامر بينهما لأجل الغلبة - فممنوع ، لمنع الغلبة أولا ، ومنع نهوض حجة على الترجيح بها ثانيا .
وأما الأصل العملي فيختلف في الموارد : فأصالة البراءة في مثل « أكرم كل عالم » يقتضى عدم وجوب اكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الايجاب ، كما أن قضية الاستصحاب وجوبه ، لو كان الايجاب قبل الانقضاء .