المخصوصة من ركوع وسجود ونحوهما لمناسبتها للمعنى الأول ، بناءا على ثبوت الحقيقة الشرعية .
والمنقول ينسب إلى ناقله ، فإن كان العرف العام يقال له منقول عرفى ، كلفظ السيادة مثلا . وان كان العرف الخاص كعرف أهل الشرع أو المناطقة أو النحاة أو الفلاسفة ونحوهم ، قيل له ، منقول شرعي أو منطقي أو نحوى أو فلسفي وهكذا .
ثم إن المنقول ينقسم إلى قسمين :
تعييني ، وهو الذي نقل بتعيين معين .
تعينى ، وهو الذي لا يكون بنقل ناقل معين .
خامسا :
الاضمار : وهو تقدير لفظ في الكلام من دون تحرز في الاسناد ولا في الكلمة .
وإذا دار الامر بين هذه المعاني الخمسة وبين الحقيقة فإنه لا يكاد يصار ويعول إلى أحد هذه المعاني ، فلو جئنا بلفظة « ما » فلا نتمكن من جعلها مجازا أو مشتركا أو مخصوصا أو منقولا أو مضمرا الا بقرينة صارفة عن المعنى الحقيقي إلى احدى هذه المعاني الاخر .
ثم لا يخفى ما في كلام الماتن من مسامحة ، فان مراده من المعنى الحقيقي ، الخالي من جميع هذه الشوائب ، لا الحقيقي الاصطلاحي ، والا فان جميع هذه الاستعمالات حقيقة عدا المجاز .
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 100
مساهمون: علي بن الحسين العلوي
ص١٠٠