Skip to main content

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — Page 146

Contributors:

P.146
في الأصل السببي بل يكون رافعا لموضوعه وبثبت نجاسة الماء بالأصل الجاري في الثوب ولا بد في التقديم من التمسك بالتقدم الطبعي للأصل السببي على المسببي وفيه ان تقدم العلة على المعلول والسبب على المسبب لا يستلزم تقدم علمهما والشك فيهما على العلم والشك في المعلول مثلا في البرهان الأني من العلم ينتقل إلى العلم بالعلة وكذا يمكن الشك في نجاسة الثوب مع الغفلة عن الماء هل يكون نجسا أم لا ثم علم لو كان الثوب نجسا كان منشاءوه احتمال نجاسة الماء فلا ينفع التقدم الطبعي في السبب والمسبب إذ لا تقدم للشك في السبب على الشك في المسبب دائما فلا بد من القول بالتعارض في الأصل الجاري في الطرفين فتأمل

[ تذنيب : ]

( قوله قده ) وكون النسبة بينه وبين بعضها عموما من وجه الخ مثلا النسبة بين الاستصحاب واصالة الصحة وقاعدة الفراغ يكون كذلك إذ لو شك في القيود المعتبرة يجري اصالة الصحة وقاعدة الفراغ بخلاف الأستصحاب لعدم الحالة السابقة مثل الشك في عربية العقد الصادر والجهر في القراءة وقد يكون مجرى الاستصحاب دون القاعدتين كسائر الموارد وقد يكون مجراهما معا كالشك في الصحة من جهة بلوغ العاقد أو الركوع والسجود في الصلاة واما قاعدة التجاوز فبعد اختصاصها بالشك في وجود الشيء تكون أخص من الاستصحاب إذ لا يفرض لها موردا لا يجرى فيه الاستصحاب والوجه في تقديم القواعد المذكورة مع كون النسبة ما عرفت وقلنا بعدم الطريقية هو لغوية جعلها على تقدير