الْمِصْرِ حَوْلًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ .
[ الحديث 125 ]
125 عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَى مَا عَلَيْهِ قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ وَيُنْفَى سَنَةً .
[ الحديث 126 ]
126 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا .
[ الحديث 127 ]
127 عَنْهُ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا نَفَى أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ نَفَاهُ إِلَى أَقْرَبِ بَلْدَةٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَى الْإِسْلَامِ فَنَظَرَ فِي ذَلِكَ فَكَانَتِ الدَّيْلَمُ أَقْرَبَ أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَى الْإِسْلَامِ
شرح
قوله عليه السلام : ويفرق ظاهره أنه موجب للانفساخ ، كما يظهر من الصدوق رحمه الله القول به .
ويمكن أن يكون المراد التفريق في زمان النفي لا مطلقا .
الحديث الخامس والعشرون والمائة : مجهول أو صحيح ، إذ في بعض النسخ " وعن موسى " .
الحديث السادس والعشرون والمائة : ضعيف على المشهور أو موثق .
الحديث السابع والعشرون والمائة : ضعيف كالموثق .
والأخبار المتقدمة موافقة لفتوى الأصحاب .