[ الحديث 3 ]
3 عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السِّنِّ وَالذِّرَاعِ يُكْسَرَانِ عَمْداً أَ لَهُمَا أَرْشٌ أَوْ قَوَدٌ فَقَالَ قَوَدٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَضْعَفُوا الدِّيَةَ فَقَالَ إِنْ أَرْضَوْهُ بِمَا شَاءَ فَهُوَ لَهُ .
[ الحديث 4 ]
4 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَعْوَرُ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ فَقَالَ تُفْقَأُ عَيْنُهُ قَالَ قُلْتُ يَبْقَى أَعْمَى قَالَ الْحَقُّ أَعْمَاهُ
شرح
يمكن أن يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء .
الحديث الثالث : صحيح .
ويدل على ثبوت القصاص في كسر العظم ولم يقل به أحد ، إلا أن يحمل على القطع مجازا ، وأما السن فحكموا بالقصاص فيه مع القلع ، وأما مع الكسر فاختلفوا فيه ، فذهب بعضهم إلى ثبوته إذا أمكن استيفاء المثل بلا زيادة وصدع في الباقي ، والخبر حجة لهم .
الحديث الرابع : حسن .
وقال في المسالك : لو جنى الأعور على عين واحدة لذي العينين بأن فقأها مثلا ، جاز الاقتصاص منه إجماعا ، لرواية محمد بن قيس ، وفي معنى الأعور خلقة من ذهب إحدى عينيه بآفة من الله تعالى . وإن كان ذهابها بجناية أوجبت قودا أو دية ، فلا إشكال في الحكم . « 1 »
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 484 .