مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ فَإِنَّ عَلَى الَّذِي قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِهِ قَالَ وَكَذَلِكَ الْقَضَاءُ فِي الْعَيْنَيْنِ وَالْجَوَارِحِ قَالَ وَهَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع .
[ الحديث 9 ]
9 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ شَلَّاءَ قَالَ عَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ .
[ الحديث 10 ]
10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ
شرح
قوله عليه السلام : على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه كذا في الكافي « 1 » أيضا ، فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة أو بآفة ، كما هو المشهور بين الأصحاب . وفي الفقيه في الأول " فعليه الدية " « 2 » بدون لفظ الثلث ، فتظهر فائدة التفصيل لكن لم أر من قال به .
الحديث التاسع : مجهول .
وعليه الفتوى .
الحديث العاشر : مرسل .
وقال في شرح اللمعة : في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار ، سواء في ذلك الرجل والمرأة والصغير والكبير ، وفي شجاجه وجراحه بنسبته . ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله ، فالظاهر وجوب مائة دينار أيضا عملا بظاهر الأخبار .
وهل يفرق هنا بين العمد والخطأ كغيره ؟ يحتمله لإطلاق التفصيل في الجناية
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 318 ، ح 7 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 111 .