[ الحديث 4 ]
4 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ .
[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ تَكُونُ قَائِمَةً تُخْسَفُ قَالَ قَضَى فِيهَا عَلِيٌّ ع بِنِصْفِ الدِّيَةِ فِي الْعَيْنِ الصَّحِيحَةِ .
[ الحديث 6 ]
6 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ذَاهِبَةً وَهِيَ قَائِمَةٌ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ دِيَةِ الْعَيْنِ .
[ الحديث 7 ]
7 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
شرح
تخير المجني عليه بين أخذ الدية تامة والقصاص .
فإذا اقتص من الصحيح ، فهل يجب على الصحيح أن يرد على الأعور نصف دية النفس ؟ قال الشيخ في النهاية وأتباعه والعلامة في المختلف : نعم ، لرواية محمد بن قيس ومال إليه المحقق ، والعلامة في التحرير لا ، رد لعموم "الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ" ، والأول لا يخلو من قوة . « 1 » الحديث الرابع : حسن .
الحديث الخامس : ضعيف .
الحديث السادس : ضعيف .
الحديث السابع : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 500 .