تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩

[ الحديث 42 ]

42 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي سِنِّ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَثَّغِرَ بَعِيراً بَعِيراً فِي كُلِّ سِنٍّ .

[ الحديث 43 ]

43 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي إِصْبَعٍ زَائِدَةٍ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِيَةِ الصَّحِيحَةِ
شرح
ولو قيل أنها تعود بعد مدة انتظرت ، فإن ذهبت وسقطت وجبت ديتها ، وإن عادت إلى الصحة فالحكومة ، وإن بقيت مضطربة فثلثا دية سقوطها « 1 » . انتهى . وقال الجزري : فيه " كانوا يحبون أن يعلموا الصبي الصلاة إذا اثغر " الإثغار سقوط سن الصبي ونباتها . « 2 » الحديث الثاني والأربعون : موثق . وعليه الفتوى . الحديث الثالث والأربعون : ضعيف . وقال في الروضة : في الظفر إذا لم ينبت أو بنت أسود عشرة دنانير على المشهور ، والمستند رواية ضعيفة ، وفي صحيحة عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير ، وحملت على ما لو عاد أبيض جمعا وهو غريب . وفي المسألة قول آخر ، وهو وجوب عشرة دنانير متى قلع ولم يخرج ، ومتى خرج أسود فثلثا ديته ، وهو حسن « 3 » . انتهى .
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 274 . ( 2 ) نهاية ابن الأثير 1 / 213 . ( 3 ) شرح اللمعة 10 / 230 - 231 .