بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ فِي فِيهِ اثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ سِنّاً وَبَعْضُهُمْ لَهُ ثَمَانِي وَعِشْرُونَ سِنّاً فَعَلَى كَمْ تُقْسَمُ دِيَةُ الْأَسْنَانِ فَقَالَ الْخِلْقَةُ إِنَّمَا هِيَ ثَمَانِي وَعِشْرُونَ سِنّاً اثْنَتَا عَشْرَةَ فِي مَقَادِيمِ الْفَمِ وَسِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فِي مَوَاخِيرِهِ فَعَلَى هَذَا قُسِمَتْ دِيَةُ الْأَسْنَانِ فِدْيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِيمِ إِذَا كُسِرَتْ حَتَّى تَذْهَبَ فَإِنَّ دِيَتَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ سِنّاً سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَفِي كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَوَاخِيرِ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ دِرْهَماً وَهِيَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَجَمِيعُ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ وَالْمَوَاخِيرِ مِنَ الْأَسْنَانِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَإِنَّمَا وُضِعَتِ الدِّيَةُ عَلَى هَذَا فَمَا زَادَ عَلَى ثَمَانِيَ وَعِشْرِينَ سِنّاً فَلَا دِيَةَ لَهُ وَمَا نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع قَالَ فَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ فَقُلْتُ إِنَّ الدِّيَاتِ إِنَّمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْيَوْمِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْبَوَادِي قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَكَثُرَ الْوَرِقُ فِي النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى الْوَرِقِ قَالَ الْحَكَمُ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي مَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الدِّيَةِ الْيَوْمَ إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ قَالَ فَقَالَ الْإِبِلُ الْيَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِي الدِّيَةِ إِنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ فِي الدِّيَةِ الْخَطَإِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ يُحْسَبُ لِكُلِّ بَعِيرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَذَلِكَ عَشَرَةُ آلَافٍ قُلْتُ لَهُ فَمَا أَسْنَانُ الْمِائَةِ
شرح
لها أصلا ، وحملها الصدوق في الفقيه وغيره على ما إذا قلعت منضمة إلى الأصلية ، ويمكن حملها على أن المراد به نفي الدية الكاملة ، فلا ينافي ثبوت الثلث والأرش .
وقال في الشرائع : ويستوي البيضاء والسوداء خلقة ، وكذا الصفراء وإن جني عليها ، وليس للزائدة دية إن قلعت منضمة إلى البواقي ، وفيها ثلث دية الأصلي إن قلعت منفردة ، وقيل : فيها الحكومة ، والأول أظهر . ولو أسودت الجناية ولم تسقط فثلثا ديتها ، وفيها بعد الاسوداد الثلث على الأشهر ، وفي انصداعها ولم تسقط