تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨

[ الحديث 3 ]

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع سِتَّةُ غِلْمَانٍ كَانُوا فِي الْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَقَضَى عَلِيٌّ ع بِالدِّيَةِ ثَلَاثَةِ أَخْمَاسٍ عَلَى الِاثْنَيْنِ وَخُمُسَيْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع عَنْ عَلِيٍّ ع مِثْلَهُ .
شرح
من لزوم الدية على عاقلة المزدحمين ، فيمكن دفعه بأن يكون قبائل الساقطين هم قبائل المزدحمين كما هو الظاهر ، وفعلهم جميعا خطأ لوقوع ذلك منهم اضطرارا من غير قصد . وقال في الشرائع : والأخيرة ضعيفة الطريق إلى مسمع ، فهذه الرواية ساقطة ، والأولى مشهورة لكنها حكم في واقعة . ويمكن أن يقال على الأول الدية للثاني لاستقلاله بإتلافه ، وعلى الثاني دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع لهذا المعنى ، وإن قلنا بالتشريك بين مباشرة الإمساك والمشارك في الجذب كان على الأول دية ونصف وثلث ، وعلى الثاني نصف وثلث وعلى الثالث ثلث دية لا غير « 1 » . انتهى . الحديث الثالث : ضعيف على المشهور بالسند الأول ، وصحيح بالسند الثاني . قوله عليه السلام : ستة غلمان كانوا قال في الروضة : قضية في واقعة مخالفة الأصول المذهب فلا يتعدى ، والموافق لها من الحكم أن شهادة السابقين إن كان مع عدم التهمة قبلت ، ثم لا تقبل شهادة الآخر للتهمة . وإن كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة على الجميع
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 259 .