بَيْنَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ الثَّوْرُ دَخَلَ عَلَى الْحِمَارِ فِي مُسْتَرَاحِهِ ضَمِنَ أَصْحَابُ الثَّوْرِ وَإِنْ كَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَلَى الثَّوْرِ فِي مُسْتَرَاحِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنِّي مَنْ يَقْضِي بِقَضَاءِ النَّبِيِّينَ ع .
عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمَعْنَى وَاخْتَلَفَ بَعْضُ أَلْفَاظِهِ .
[ الحديث 33 ]
33 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي أَرْضِهِ فَقَالَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِي مِلْكِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَأَمَّا مَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي غَيْرِ مَا يَمْلِكُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ فِيهِ .
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَذَكَرَ مِثْلَهُ
شرح
الحديث الثالث والثلاثون : موثق بسنديه .
وقال في المسالك : إنما يضمن بالحفر ووضع الحجر ونصب السكين إذا كان عدوانا ، فلو فعل ذلك في ملك نفسه فلا عدوان ، حتى لو دخل داخل بإذنه وتردى فيه أو عثر به ، لم يجب ضمانه إذا عرفه المالك أن هناك بئر أو شبهه ، أو كانت مكشوفة والداخل يتمكن من التحرز . فأما إذا لم يعرفه والداخل أعمى أو الموضع مظلم اتجه الضمان .
ولو فعل ذلك في مباح ، كما لو حفر بئرا في موات أو وضع حجرا ، فلا ضمان أيضا ، وعلى ذلك يحمل قوله عليه السلام " والبئر جبار " . ولو فعل شيئا من ذلك في ملك غيره فإن كان بإذن المالك ، فهو كما لو فعل ذلك في ملك نفسه ،