أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً فَدَفَعَهَا بَعِيرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع تُخَاصِمُ صَاحِبَ الْبَعِيرِ فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ إِنَّمَا نَذَرْتِ لَيْسَ عَلَيْكِ ذَاكِ .
[ الحديث 28 ]
28 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَقَرَهُ كَلْبُهُمْ فَقَالَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا .
[ الحديث 29 ]
29 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ صَاحِبَ الْكَلْبِ إِذَا عَقَرَ نَهَاراً وَلَا يُضَمِّنُهُ إِذَا عَقَرَ بِاللَّيْلِ وَإِذَا دَخَلْتَ
شرح
قوله عليه السلام : ليس عليك ذاك الخطاب للمرأة ، أي : نذرت أمرا لم يكن عليك لازما ، بل لا يصير لازما بالنذر أيضا ، فصرت أنت سبب ذلك . أو الخطاب لصاحب البعير ، أي : إنما نذرت المرأة ذلك ، فليس عليك دية . والأول أظهر .
الحديث الثامن والعشرون : ضعيف على المشهور .
الحديث التاسع والعشرون : موثق أو ضعيف .
قوله : ولا يضمنه إذا عقر بالليل لعله محمول على ما إذا جرح خارج الدار لآخر الخبر . وغيره .
قوله : فهم ضامنون عليه فتوى الأصحاب . وقال الشهيد الثاني رحمه الله : إطلاق النص والفتوى