دَارَ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَعَقَرَكَ كَلْبُهُمْ فَهُمْ ضَامِنُونَ وَإِذَا دَخَلْتَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ .
[ الحديث 30 ]
30 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ فَوَثَبَ كَلْبُهُمْ عَلَيْهِ فِي الدَّارِ فَعَقَرَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ دُعِيَ فَعَلَى أَهْلِ الدَّارِ أَرْشُ الْخَدْشِ وَإِنْ لَمْ يُدْعَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ .
[ الحديث 31 ]
31 يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ فَأَفْلَتَ فَرَسٌ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَمَرَّ يَعْدُو فَمَرَّ بِرَجُلٍ فَنَفَحَهُ بِرِجْلِهِ فَقَتَلَهُ فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ إِلَى الرَّجُلِ فَأَخَذُوهُ وَدَفَعُوهُ إِلَى عَلِيٍّ ع فَأَقَامَ صَاحِبُ الْفَرَسِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ فَرَسَهُ أَفْلَتَ مِنْ دَارِهِ وَنَفَحَ الرَّجُلَ فَأَطَلَّ ع دَمَ صَاحِبِهِمْ قَالَ فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ مِنَ الْيَمَنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلِيّاً ظَلَمَنَا وَأَبْطَلَ دَمَ صَاحِبِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلِيّاً ع لَيْسَ بِظَلَّامٍ وَلَمْ يُخْلَقْ لِلظُّلْمِ لِأَنَّ الْوَلَايَةَ لِعَلِيٍّ مِنْ بَعْدِي وَالْحُكْمَ حُكْمُهُ وَالْقَوْلَ قَوْلُهُ وَلَا يَرُدُّ وَلَايَتَهُ وَقَوْلَهُ وَحُكْمَهُ إِلَّا كَافِرٌ وَلَا يَرْضَى بِوَلَايَتِهِ وَقَوْلِهِ وَحُكْمِهِ إِلَّا مُؤْمِنٌ فَلَمَّا سَمِعَ الْيَمَانِيُّونَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي عَلِيٍّ ع قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَضِينَا بِحُكْمِ عَلِيٍّ وَقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَهُوَ تَوْبَتُكُمْ مِمَّا قُلْتُمْ
شرح
يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الكلب حاضرا في الدار عند الدخول وعدمه ، ولا بين علمهم بكونه يعقر الداخل وعدمه .
الحديث الثلاثون : مرسل .
الحديث الحادي والثلاثون : مرسل .