تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣

[ الحديث 32 ]

32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلَّامٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ص فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ اقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَهِيمَةٌ قَتَلَتْ بَهِيمَةً مَا عَلَيْهَا شَيْءٌ فَقَالَ يَا عُمَرُ اقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ يَا عَلِيُّ اقْضِ
شرح
وقال في التحرير : إذا أفلتت دابة من صاحبها فرمحت إنسانا فقتلته ، أو كسرت شيئا من أعضائه أو أتلفت شيئا من ماله ، لم يكن على صاحبها ضمان ، وهي قضية علي عليه الصلاة والسلام . « 1 » الحديث الثاني والثلاثون : مجهول بالسند الأول ، ومرسل بالسند الثاني . وقال في الشرائع : لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة ضمن صاحبها ولو جنت المدخول عليها كان هدرا ، وينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الاحتفاظ . « 2 » وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه : التفصيل الأول بضمان جناية الداخلة دون المدخول عليها للشيخ رحمه الله وجماعة ، استنادا إلى رواية مصعب ، وهي ضعيفة ، فالتفصيل بتفريط مالك الداخلة في احتفاظها فيضمن وعدمه فلا يضمن ، كما اختاره المصنف وأكثر المتأخرين قوي . وأما المدخول عليها فلا ضمان بسببها مطلقا ، لعدم التقصير من مالكها . « 3 »
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 266 . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 / 257 . ( 3 ) المسالك 2 / 496 .