7 بَابُ الِاثْنَيْنِ إِذَا قَتَلَا وَاحِداً وَالثَّلَاثَةِ يَشْتَرِكُونَ فِي الْقَتْلِ بِالْإِمْسَاكِ وَالرُّؤْيَةِ وَالْقَتْلِ وَالْوَاحِدِ يَقْتُلُ الِاثْنَيْنِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِيعاً وَغَرِمُوا تِسْعَ دِيَاتٍ وَإِنْ شَاءُوا تَخَيَّرُوا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ وَأَدَّتِ
شرح
باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالإمساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين الحديث الأول : حسن موثق .
قوله عليه السلام : إن شاء أولياؤه لا خلاف فيه بين أصحابنا ، والمشهور بين الأصحاب أنه يرد الولي على