تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ قَتَلَ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَثُلُثٌ .

[ الحديث 2 ]

2 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ .

[ الحديث 3 ]

3 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَصَوْمُ شَهْرَيْنِ
شرح
الحديث الثاني : موثق كالصحيح . ويدل على أمور : الأول : أنه يتعين على القاتل في الأشهر الحرم الصوم ، ويمكن حمله على العمد ، بأن يكون المراد وجوب الشهرين مع العتق والإطعام . الثاني : أنه يلزمه ذلك أن يكون في الأشهر الحرم ، ذهب إليه الشيخ ولم يقل به الأكثر . الثالث : وجوب صوم العيد وأيام التشريق أيضا ، لدخولها لا محالة في الشهرين ودلالة هذا الخبر عليه ضعيفة ، لكن يدل عليه الخبر الآتي دلالة ظاهرة ، وقال به الشيخ ونفاه الأكثر . قال في المعتبر : الرواية المذكورة مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها ومخصصة لها ، ولا يقوى الخبر الشاذ على تخصيص العموم المعلوم ، على أنه ليس بصريح في صوم العيد . « 1 » الحديث الثالث : صحيح . ويمكن حمله على أنه إذا اختار الصوم يلزم أن يكون في الأشهر الحرم .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 741 .