إِنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئاً فَلْتَأْخُذْهُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهَا شَيْئاً فَإِنَّ كُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ حَرَامٌ عَلَيْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ .
[ الحديث 64 ]
64 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ الْحَدَّ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ الْحَدَّ لِأَنَّهُ كَانَ وَطِئَهَا لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا لَمَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدُّ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ بِوَضْعِهَا مَا فِي بَطْنِهَا وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحْتَمِلُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً فَأَمَّا إِذَا قَدَّرْنَا أَنَّهَا كَانَتْ مُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضْعُهَا الْحَمْلَ لَا يُخْرِجُهَا عَنِ الْعِدَّةِ بَلْ تَحْتَاجُ أَنْ تَسْتَوْفِيَ الْعِدَّةَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّمَا ضَرَبَهُ لِأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ بَعْدُ مِنَ الْعِدَّةِ الَّتِي هِيَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَالْوَجْهَانِ جَمِيعاً مُحْتَمِلَانِ
[ الحديث 65 ]
65 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ
شرح
يخفى على المتأمل .
وقال في المسالك : مع علمها لا شيء لها ، لأنها بغي وإن كان الزوج جاهلا . « 1 » الحديث الرابع والستون : حسن .
قوله : لأنه لو لم يكن لعله رحمه الله حمل الحد على التعزير لوطء الحيض .
الحديث الخامس والستون : موثق .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 424 .