پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 42

پدیدآورندگان:

ص۴۲

[ الحديث 63 ]

63 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِباً عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَقَالَ إِنْ رُفِعَتْ إِلَى الْإِمَامِ ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً وَأَنَّ مَادَّتَهُ وَخَبَرَهُ يَأْتِيهَا مِنْهُ وَأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا وَيُفَرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا قُلْتُ فَالْمَهْرُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ
شرح
قوله : لأنه قد تقدم بعلم وفي الكافي " بغير علم " « 1 » وهو الصواب . وقال في الدروس : لو تزوج في العدة أو بذات البعل فارق وكفر بخمسة آصع دقيقا . وقال المرتضى في ذات البعل يتصدق بخمسة دراهم ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام . وقال ابن إدريس : تستحب الكفارة . انتهى . وقال في الصحاح : الصاع الذي يكال به وهو أربعة أمداد والجمع أصوع ، وإن شئت أبدلت من الواو المضمومة همزة . « 2 » الحديث الثالث والستون : موثق . قوله : ثم شهد لعل هذا لرفع الشبهة الدارئة للحد . قوله عليه السلام : فإن كل ما أخذت لا يمكن الاستدلال به على الرجوع مع تلف العين ولا على عدمه ، كما لا
پاورقی
( 1 ) فروع الكافي 7 / 193 ، ح 3 . ( 2 ) صحاح اللغة 3 / 1247 .