تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨

3 بَابُ الْقَضَاءِ فِي اخْتِلَافِ الْأَوْلِيَاءِ

[ الحديث 1 ]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ أَبٌ وَأُمٌّ وَابْنٌ فَقَالَ الِابْنُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِي وَقَالَ الْأَبُ أَنَا أَعْفُو وَقَالَتِ الْأُمُّ أَنَا آخُذُ الدِّيَةَ قَالَ فَلْيُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ وَيُعْطِي وَرَثَةَ الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ حَقَّ الْأَبِ الَّذِي عَفَا عَنْهُ وَلْيَقْتُلْهُ
شرح
باب القضاء في اختلاف الأولياء الحديث الأول : صحيح . والكلام هناها في مقامين : الأول : إذا اختار بعض الأولياء الدية وأجاب القاتل هل يسقط القود أم لا ؟ فالمشهور أنه لا يسقط حق الباقين من القود ، لكن على من أراد القصاص أن يرد على المقتول بقدر نصيب من أخذ الدية ، لأصالة بقاء الحق وعموم قوله تعالى