[ الحديث 9 ]
9 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع رَجُلًا فِي بَيْضَةٍ قُلْتُ وَأَيُّ بَيْضَةٍ قَالَ بَيْضَةُ حَدِيدٍ قِيمَتُهَا ثُلُثُ دِينَارٍ فَقُلْتُ هَذَا أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ فَسَكَتَ .
[ الحديث 10 ]
10 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ خُمُسُ دِينَارٍ .
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَفَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ .
[ الحديث 11 ]
11 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَلَغَ قِيمَتُهُ خُمُسَ دِينَارٍ وَإِنْ سَرَقَ مِنْ سُوقٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
شرح
الاعتناء به بهذه الرواية أو نحوهما .
الحديث التاسع : موثق .
الحديث العاشر : صحيح بالسند الأول ، وموثق بالسند الثاني .
الحديث الحادي عشر : صحيح .
وهذه الأخبار تدل على ما ذهب إليه الصدوق وابن الجنيد ، ولعله أقوى دليلا من المشهور ، لكون الأخبار الواردة فيه أقوى سندا ، والأشهر بين العامة هو ربع الدينار ، ولم أر قائلا بينهم بالخمس . ولو كان بينهم قائل بذلك كان نادرا متروكا ، فحمل الأخبار الأولة على التقية أولى ، مع أن السكوت في خبري سماعة وأبي