أَوْ أَكْثَرَ وَلَوْ قُطِعَتْ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ لَأَلْفَيْتَ عَامَّةَ النَّاسِ مُقَطَّعِينَ .
[ الحديث 2 ]
2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ وَقَدْ قَطَعَ عَلِيٌّ ع فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ قَالَ عَلِيٌّ وَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ فَقَالَ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ قُلْتُ وَكَمْ ثَمَنُهَا قَالَ رُبُعُ دِينَارٍ .
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي بَيْضَةٍ قَالَ قُلْتُ وَمَا بَيْضَةٌ فَقَالَ بَيْضَةٌ قِيمَتُهَا رُبُعُ دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ هُوَ أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ فَسَكَتَ .
[ الحديث 4 ]
4 يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُقْطَعُ
شرح
واختلف في قدره ، فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة ، أو ما قيمته ربع دينار . واعتبر ابن أبي عقيل دينارا فصاعدا . وقال الصدوق : يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك ، ويظهر من ابن الجنيد الميل إليه ، والمذهب هو الأول . « 1 » الحديث الثاني : ضعيف .
الحديث الثالث : موثق .
الحديث الرابع : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 443 .