[ الحديث 14 ]
14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْمَغْصُوبَةِ يَفْتَرِي عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ فَقَالَ أَرَى عَلَيْهِ الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَيَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِمَّا قَالَ .
[ الحديث 15 ]
15 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ زَنَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَأَقَرَّتْ عِنْدَ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّهَا زَنَتْ وَأَنَّ وَلَدَهَا ذَلِكَ مِنَ الزِّنَى فَأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَإِنَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ نَشَأَ حَتَّى صَارَ رَجُلًا فَافْتَرَى عَلَيْهِ رَجُلٌ هَلْ يُجْلَدُ مَنِ افْتَرَى عَلَيْهِ فَقَالَ يُجْلَدُ وَلَا يُجْلَدُ فَقُلْتُ كَيْفَ يُجْلَدُ وَلَا يُجْلَدُ قَالَ فَقَالَ مَنْ قَالَ لَهُ يَا وَلَدَ الزِّنَى لَمْ يُجْلَدْ إِنَّمَا يُعَزَّرُ وَهُوَ دُونَ الْحَدِّ وَمَنْ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً فَقُلْتُ وَكَيْفَ صَارَ هَذَا هَكَذَا فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا قَالَ يَا وَلَدَ الزِّنَى كَانَ قَدْ صَدَقَ فِيهِ وَعُزِّرَ عَلَى تَعْيِيرِهِ أُمَّهُ ثَانِيَةً وَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَإِذَا قَالَ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا بَعْدَ إِظْهَارِهَا التَّوْبَةَ وَإِقَامَةِ الْإِمَامِ عَلَيْهَا الْحَدَّ
شرح
الحديث الرابع عشر : حسن .
الحديث الخامس عشر : مجهول .
قوله عليه السلام : جلد الحد تاما لعل ذلك لأن الظاهر من قوله " يا بن الزانية " أنها بالفعل مشغولة بذلك .
وقال في المختلف : قال الشيخ : ومن قال لولد الزنا الذي أقيم على أمه الحد بالزنا : يا ولد الزنا أو زنت بك أمك ، لم يكن عليه الحد تاما وكان عليه التعزير ، فإنه كانت أمه تابت وأظهرت التوبة كان عليه الحد تاما وأطلق ، وتبعه ابن البراج . وقال ابن الجنيد : وكذلك - أي يجب الحد - على من قذف من ولد