تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
إِنْ كَانَتِ الْبَهِيمَةُ لِلْفَاعِلِ ذُبِحَتْ فَإِذَا مَاتَتْ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَلَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا وَضُرِبَ هُوَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِي وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْبَهِيمَةُ لَهُ قُوِّمَتْ وَأُخِذَ ثَمَنُهَا مِنْهُ وَدُفِعَ إِلَى صَاحِبِهَا وَذُبِحَتْ وَأُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَلَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا وَضُرِبَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَوْطاً فَقُلْتُ وَمَا ذَنْبُ الْبَهِيمَةِ قَالَ لَا ذَنْبَ لَهَا وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَعَلَ هَذَا وَأَمَرَ بِهِ لِكَيْ لَا يَجْتَزِئَ النَّاسُ بِالْبَهَائِمِ وَيَنْقَطِعَ النَّسْلُ .

[ الحديث 2 ]

2 يُونُسُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بَهِيمَةً شَاةً أَوْ نَاقَةً أَوْ بَقَرَةً قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُجْلَدَ حَدّاً غَيْرَ الْحَدِّ ثُمَّ يُنْفَى مِنْ بِلَادِهِ
شرح
وفي أخرى الحد ، وفي أخرى يقتل ، والمشهور الأول . وأما التحريم فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعا لتحريمها ، والذبح إما تلقيا أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه ، واحتراقها لئلا يشتبه بعد ذبحها بالمحللة . وإن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها ، كالخيل والبغال والحمير لم تذبح وأغرم الواطئ ثمنها لصاحبها ، وأخرجت من بلد المواقعة وبيعت في غيره ، إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا ، أو لئلا يعير بها صاحبها . وأخرجت من بلد المواقعة وبيعت في غيره ، إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا ، أو لئلا يعيريها صاحبها . وما الذي يصنع بثمنها ؟ قال بعض الأصحاب : يتصدق به ، ولم أعرف المستند . وقال آخرون يعاد على المغترم . وإن كان الواطئ هو المالك دفع إليه ، وهو أشبه . « 1 » الحديث الثاني : موثق . قوله عليه السلام : غير الحد أي : أقل من الحدود المقررة للزناء ومثلها ، ولم يتعرض الأصحاب للنفي المذكور في الخبر ، لخلو سائر الأخبار عنه .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 187 .