4 بَابُ الْحَدِّ فِي نِكَاحِ الْبَهَائِمِ وَنِكَاحِ الْأَمْوَاتِ وَالِاسْتِمْنَاءِ بِالْأَيْدِي
[ الحديث 1 ]
1 يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَالْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَصَبَّاحٌ الْحَذَّاءُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ مُوسَى ع فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ فَقَالُوا جَمِيعاً
شرح
باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي الحديث الأول : صحيح بسنده الأول ، ومجهول بالثاني ، وموثق بالثالث .
وقال في الشرائع : إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقرة تعلق بوطئها أحكام تعزير الواطئ وإغرامه ثمنها إن لم يكن له وتحريم الموطوءة ووجوب ذبحها وإحراقها .
وأما التعزير فتقديره إلى الإمام ، وفي رواية يضرب خمسة وعشرين سوطا ،